محمد بن عبد الوهاب

47

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )

1328 - ولمسلم عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج " 1 . 1329 - ولأبي داود عن جَرِير : " أنه أمر بطرد بَقَرَةٍ لَحِقَتْ بَقَرَهُ حتى توارَتْ ، وقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يأوي الضالة إلا ضال " 2 . 1330 - وفي الموطأ عن ابن شهاب قال : " كانت ضَوَالُّ الإبل في زمن عمر ( بن الخطاب ) إبلا 3 مُؤَبّلَةً 4 تَنَاتَجُ ، 5 لا يمسُّها أحد . حتى إذا كان ( زمان ) عثمان ، أمر بمعرفتها 6 ثم تُباع . فإذا جاء صاحبها أُعطي ثمنَها " 7 . 1331 - وعن عبد العزيز بن رفيع عن أبيه قال : " اشتريت من رجل ثوباً بمكة ، فلم أُعْطِهِ الثمن حتى فارقني ، فطلبته ولم أعرفه

--> 1 مسلم : اللقطة ( 3 / 1351 ) ح ( 11 ) . 2 أبو داود : اللقطة ( 2 / 139 ) ح ( 1720 ) بمعناه , وذكر ابن قدامة في الشرح الكبير بهذا اللفظ ، اللقطة ( 6 / 321 ، 322 ) ، وقال : رواه أبو داود بمعناه . 3 في المخطوطة : ( إبل ) ، وهو خطأ من الناسخ . 4 أي : المجعولة للقنية . 5 تناتج : أصلها تتناتج ، أي : إن ذكورها يلقح أناثيها وتتوالد كأنها مقتناة . 6 في النسخة المطبوعة : ( بتعريفها ) . 7 الموطأ الأقضية ( 2 / 759 ) ح ( 51 ) .